
? أولًا: الاستقالة وشروطها
في السابق، لم يكن نظام العمل يتناول الاستقالة إلا في العقود غير محددة المدة.
أما الآن، فقد أضاف النظام تعريفًا واضحًا للاستقالة وحالاتها، حيث تُعرف بأنها:
إفصاح العامل كتابيًا عن رغبته في إنهاء عقد العمل المحدد المدة طوعًا دون إكراه أو شرط، مع موافقة صاحب العمل على ذلك.
تفاصيل التعديلات:
- تُعد الاستقالة مقبولة تلقائيًا إذا مضى 30 يومًا على تقديمها دون رد من صاحب العمل.
- يحق لصاحب العمل تأجيل قبول الاستقالة لمدة لا تتجاوز 60 يومًا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، بشرط توضيح السبب كتابيًا قبل انتهاء مدة الـ30 يومًا.
- ينتهي عقد العمل بالاستقالة عند أحد الحالات التالية:
- قبول صاحب العمل لها.
- مرور 30 يومًا دون رد.
- انتهاء فترة التأجيل المذكورة.
- يمكن للعامل العدول عن استقالته خلال 7 أيام من تاريخ تقديمها، بشرط ألا يكون صاحب العمل قد قبلها بعد.
- يبقى عقد العمل ساريًا خلال فترة الاستقالة، ويلتزم الطرفان بكافة واجباتهما.
- للعامل الذي تنتهي خدمته بالاستقالة كامل حقوقه النظامية وفق أحكام النظام.
? ثانيًا: عقود غير السعوديين
سابقًا، كانت رخصة العمل تحل محل العقد عند انتهائه.
أما الآن، فقد أُلغيت هذه القاعدة، وأصبح النص الجديد يقضي بأنه:
إذا انتهى عقد العمل واستمر الطرفان في تنفيذه، يُعتبر العقد مجددًا تلقائيًا لمدة مماثلة وبنفس الشروط.
? ثالثًا: فترة التجربة
في السابق، كانت فترة التجربة 90 يومًا قابلة للتمديد حتى 180 يومًا بموافقة العامل كتابيًا، مع استبعاد الإجازات الرسمية والمرضية من الحساب.
في التحديث الجديد، نص النظام على أن:
يجب تحديد فترة التجربة بوضوح في العقد، على ألا تتجاوز 180 يومًا إجمالًا (دون احتساب الإجازات الرسمية)،
ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة دون شرط تمييزي لأي طرف.
? رابعًا: البدلات وتفاصيل الأجر
من أبرز التغييرات أن النظام الجديد ألزم أصحاب العمل بتوفير السكن والمواصلات أو دفع بدلات نقدية تعويضية عنها ضمن الأجر الشهري.
سابقًا، كانت هذه البدلات اختيارية وليست إلزامية.
? خامسًا: الإجازات (تحديث إجازات الوفاة)
تم تعديل المادة الخاصة بالإجازات بإضافة الأخ والأخت إلى قائمة المستحقين لإجازة الوفاة.
النص الجديد ينص على أن للعامل الحق في:
- 5 أيام بأجر كامل عند الزواج أو وفاة الزوج/الزوجة أو أحد الأصول أو الفروع.
- 3 أيام بأجر كامل في حالة وفاة الأخ أو الأخت.
- 3 أيام عند ولادة مولود له، خلال 7 أيام من تاريخ الولادة.
ويحق لصاحب العمل طلب المستندات التي تثبت الحالة.



